أنا كاتب شرعي، وجاني رجل لأكتب له طلاقًا لزوجته الثانية بعقد رسمي لدينا، وقال إنه قد طلق، وأخبرني سبب طلاقها، ولها معه خمس سنوات، وأنجبت اثنين من الذكور، وحضر ش
أنا كاتب شرعي، وجاني رجل لأكتب له طلاقًا لزوجته الثانية بعقد رسمي لدينا، وقال إنه قد طلق، وأخبرني سبب طلاقها، ولها معه خمس سنوات، وأنجبت اثنين من الذكور، وحضر شهودًا غير الأولين اللذين طلق على أيديهما، ثم قبلت ذلك وكتبت الطلاق وختمته وأعطيته، ولم أعلم شيئًا عن الزوجة من جهتها، عن رضاها بذلك أو ما السبب كما ذكر لي الزوج أو الاختلاف. فهل عليّ إثم؟ أم ماذا؟ أفدني سيدي العلامة
لا إثم عليك.
➖➖➖