رقم الفتوى #8689

اثنتين أخوات، واحدة أرضعت ابن أختها، والأخرى أرضعت بنت أختها، الذي رضع منها ابنها، هل يجوز لولد إحداهن أن يتزوج بابنة الأخرى؟ هل يجوز لغير الراضعين الزواج من أب

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

اثنتين أخوات، واحدة أرضعت ابن أختها، والأخرى أرضعت بنت أختها، الذي رضع منها ابنها، هل يجوز لولد إحداهن أن يتزوج بابنة الأخرى؟ هل يجوز لغير الراضعين الزواج من أبناء هاتين الأختين؟

✅ الجواب

يكون الراضع ابنا للمرضعة وزوجها،
وأخا لجميع أولاد الزوجين
ويجوز الزواج لغير الراضع.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح