يوجد جمعية حفرت بئراً في أرض وقف وشقوا طريقًا من أملاك ناس آخرين وعُرف البلاد أن للأرض ١٠٪ من فائدة البئر واتفقوا أن للأرض ١٠٪ مثل عُرف البلاد والإشكال في تحديد
يوجد جمعية حفرت بئراً في أرض وقف وشقوا طريقًا من أملاك ناس آخرين وعُرف البلاد أن للأرض ١٠٪ من فائدة البئر واتفقوا أن للأرض ١٠٪ مثل عُرف البلاد والإشكال في تحديد الحصص لكل واحد لأنه لم يتم الحفر في أرض وقف من قبل فكم نصيب الوقف وكم نصيب قابض الوقف علمًا أنه لا يوجد عُرف للبلاد في الحفر في أراضي الوقف؟
يجري العرف على الوقف فيكون له عشرة في المائة.
إستفسار
كم يكون للوقف وكم يكون لصاحب الأرض الوقف؟
الجواب
يكون ذلك بحسب العرف.
إستفسار
لا يوجد عُرف في ذلك من قبل فكم يكون للوقف؟ وكم يكون للقابض للوقف؟
الجواب
خذ ما يأخذه الشريك وسق الباقي للوقف.
إستفسار/
هل نأخذ كما يأخذ الشريك ولكن ما يأخذه الشريك يختلف إذا كان مسنى فللوقف السدس وإن كان عنثري فالثلث؟
(1)↕️الجواب
كذلك فافعلوا في المسنى والعنثري.
➖➖➖