رقم الفتوى #8702

امرأة لديها وصية من زوجها مقابل عنده لها دين، وأوصى بجربة 30 لبنة وتوفت، ولديها 4 بنات ولديها أخت، كيف تكون القسمة بين بناتها وأختها

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة لديها وصية من زوجها مقابل عنده لها دين، وأوصى بجربة 30 لبنة وتوفت، ولديها 4 بنات ولديها أخت، كيف تكون القسمة بين بناتها وأختها؟

✅ الجواب

تقسم التركة بين الورثة على الفريضة الشرعية فيكون للبنات الثلثان وللأخت الباقي وهو الثلث.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

١٣ / ٣ / ١٤٤٧هجري
➖➖➖➖
*
*
*✍🏻*
➖➖➖➖➖➖➖
ولمن يريد متابعة الدروس والمواضيع على قناة #العروة_الوثقى_الزيدية على واتساب عبر الرابط التالي
https://whatsapp.com/channel/0029Va93xv11NCrcLbXtSz2K
➖➖➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح