رقم الفتوى #8733

أخي، يقوت إلى السعودية ونذر بـ 500 سعودي لمساكين إذا وصل القات ثم وصل نصف القات وامتسك النصف الآخر فكم، يلزمه أن يدفع من النذر

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أخي، يقوت إلى السعودية ونذر بـ 500 سعودي لمساكين إذا وصل القات ثم وصل نصف القات وامتسك النصف الآخر فكم، يلزمه أن يدفع من النذر؟.

✅ الجواب

إذا كان النذر مشروطا ولم يتحقق الشرط فلا يلزم الوفاء والأحوط أن يخرج 250 ريال.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف