شخص كان إذا غضب حلف بالطلاق (أن عليه الطلاق) وفي ذات يوم قال (إذا عاد قال أن عليه الطلاق فزوجته طالق) ثم بعد ذلك قال (عليه الطلاق) ثم أعلن تراجعها بشهادتي أنا و
شخص كان إذا غضب حلف بالطلاق (أن عليه الطلاق) وفي ذات يوم قال (إذا عاد قال أن عليه الطلاق فزوجته طالق) ثم بعد ذلك قال (عليه الطلاق) ثم أعلن تراجعها بشهادتي أنا وشخص ثم أراد أن يفسخ يمينه الذي يقول (أن زوجته طالق إذا عاد الحلف بالطلاق) ما الحكم في ذلك وهل يصح فسخ يمينه الأخير يعني اشترط على نفسه أنه إذا عاد قال (عليه الطلاق) فإن ذلك طلاق نافذ يحسب طلقة عليه وليس يمين وكان الغرض من ذلك الشرط أن يضع حداً لنفسه أن لا يكرر كلمة (عليه الطلاق) هل يجوز له فسخ الشرط أم أنه أصبح شرطاً لازماً عليه مدى حياته؟
يجزيه عن ذلك كفارة يمين.
➖➖➖