رقم الفتوى #8905

شخص توفى ومعه مال ورث من أبوه كله وقف للجامع الكبير بصنعاء ولجامع الروضة بصنعاء وكذلك مال شراكة لناس من خارج القرية من أهل صنعاء وليس معه فصل قسام أو ورقة بإسمه

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى ومعه مال ورث من أبوه كله وقف للجامع الكبير بصنعاء ولجامع الروضة بصنعاء وكذلك مال شراكة لناس من خارج القرية من أهل صنعاء وليس معه فصل قسام أو ورقة بإسمه في الأموال كونها في فصل والده قد للأموال من عهد أبائه وأجداده منذ مئات السنين وهو تخلف ما كان بفصل والده وقبل وفاته أوصى بثلث أموال الوقف والشراكة لصهره زوج ابنته هل تصح وصيته في مال الوقف وهن عنده معوشة وكذا أموال الشراكة ذي ما معه منها إلا الشقية علماً إن ورثته بنت وأخ؟

✅ الجواب

تصح الوصية ولكن يسوق زوج ابنته ما يلزم للموقوف عليه وللشركاء مثل ما كان يسوق الموصي.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح