شخص توفى ومعه مال ورث من أبوه كله وقف للجامع الكبير بصنعاء ولجامع الروضة بصنعاء وكذلك مال شراكة لناس من خارج القرية من أهل صنعاء وليس معه فصل قسام أو ورقة بإسمه
شخص توفى ومعه مال ورث من أبوه كله وقف للجامع الكبير بصنعاء ولجامع الروضة بصنعاء وكذلك مال شراكة لناس من خارج القرية من أهل صنعاء وليس معه فصل قسام أو ورقة بإسمه في الأموال كونها في فصل والده قد للأموال من عهد أبائه وأجداده منذ مئات السنين وهو تخلف ما كان بفصل والده وقبل وفاته أوصى بثلث أموال الوقف والشراكة لصهره زوج ابنته هل تصح وصيته في مال الوقف وهن عنده معوشة وكذا أموال الشراكة ذي ما معه منها إلا الشقية علماً إن ورثته بنت وأخ؟
تصح الوصية ولكن يسوق زوج ابنته ما يلزم للموقوف عليه وللشركاء مثل ما كان يسوق الموصي.
➖➖➖