رقم الفتوى #8914

شخص إمام مسجد والقايم به أخذ خزان للمسجد ليستنفع به لبيته هل يجوز له ذلك مقابل انه قايم بالمسجد إذا كان المسجد مستغنياّ عنه أم لازم يرده

📚 الوقف 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص إمام مسجد والقايم به أخذ خزان للمسجد ليستنفع به لبيته هل يجوز له ذلك مقابل انه قايم بالمسجد إذا كان المسجد مستغنياّ عنه أم لازم يرده؟

✅ الجواب

ما دام الأمر كما ذكر فيجوز ذلك.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف