شخص معه اثنين أبناء وقسم المال بينهما نصفين وقال من يقع له ولد ادي له الثلث وإن هي بنت ما يدي له شيء هل يجوز ذلك
شخص معه اثنين أبناء وقسم المال بينهما نصفين وقال من يقع له ولد ادي له الثلث وإن هي بنت ما يدي له شيء هل يجوز ذلك؟
يجب على الأب أن يعدل بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين ولا يفضل أحدهم في العطا لغير سبب.
➖➖➖