رقم الفتوى #9012

شخص مات وخلف بنتان وزوجة وأب وإخوة وقامت زوجته بعد حصول مشاددة وصياح ومشاجرة بالذهاب إلى بيت أهلها ومعها بناتها ثم طلبوا جدهن والد أبيهن أن ينفق عليهن ولم يرضى

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص مات وخلف بنتان وزوجة وأب وإخوة وقامت زوجته بعد حصول مشاددة وصياح ومشاجرة بالذهاب إلى بيت أهلها ومعها بناتها ثم طلبوا جدهن والد أبيهن أن ينفق عليهن ولم يرضى واليوم واحدة من البنات بالغة ويريدوا أن يزوجوها بإبن عم أمها هل يحق لجدها والد أمها أن يعقد بها بالوكالة منها دون رضى جدها والد أبيها وهل يجوز أن تسكن الأم وابنتها الأخرى البالغة من العمر ١٥ سنة عند إبن عمها الخاطب لإبنتها الكبيرة وهل يحق للجد والد أبيهن أن يمنع حفيدته الثانية من السكن مع أمها في بيت زوج أختها لغرض الكفالة لها وأمها؟

✅ الجواب

لا يصح أن يعقد بها جدها لأمها إلا بوكالة من جدها والد أبيها.
ولا يجوز لأمها السكن عند ابن عمها لأنه ليس برحم لها ولا لإبنتها.
وإذا كانت البنت تحتجب من زوج أختها لا تحادثه ولا تجالسه، وزوج أختها متدين ومتعفف فلا مانع، وإلا فلا يجوز.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح