شخص توفى ولم ينجب وخلف زوجة وأختين لأب وأختين شقيقاته وعليه دين ذهب وفلوس وترك في خزانته ذهب وسلاح ملكه خاص ولديه ملك من الأرض من بعد والده أما والدته فقد توفت
شخص توفى ولم ينجب وخلف زوجة وأختين لأب وأختين شقيقاته وعليه دين ذهب وفلوس وترك في خزانته ذهب وسلاح ملكه خاص ولديه ملك من الأرض من بعد والده أما والدته فقد توفت بعده بسنة وأثناء موته وجدنا له وصية بأن ما يملك من الذهب وسلاح وأرض والده كاملاً فهو لزوجته من دون إعطاء أخواته ورثهن من بعد والدهن والأرض الذي هي ملك لوالدته عنده كاملاً ما حكم الوصية وهل يسدد الدين من تركته أو على الورثة وكيف تقسم تركته؟
يسدد الدين من راس التركة .
ومحاكم القضاء إذا ترافعوا إليها ستبطل الوصية على طول.
فالنصيحة أن تقبل الزوجة ما قسم الله لها وذلك الربع مما ترك زوجها.