رقم الفتوى #910

حكم نسبة اللقيط للملتقط وتوريثه كذلك

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2024-04-28
❓ السؤال

حكم نسبة اللقيط للملتقط وتوريثه كذلك

✅ الجواب

يجوز له السكوت وقد أصبحت ابنتهم من الرضاع فلا مانع من نسبتها إليه وسترها إذ لا يترتب على ذلك مفاسد مادام أن الزوجين راضيان بأن يكون لها نصيب في تركتهما ويجعلان ذلك وصية لها.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث