شخص متزوج بثنتين وقسم تركته بين أولاده واعطى الثمين لزوجاته الثنتين ثم ماتت إحداهن واسترد ثمينها لزوجته الأخرى هل يجوز له ذلك
❓ السؤال
شخص متزوج بثنتين وقسم تركته بين أولاده واعطى الثمين لزوجاته الثنتين ثم ماتت إحداهن واسترد ثمينها لزوجته الأخرى هل يجوز له ذلك؟
✅ الجواب
إذا كان قد قسم وأشهد ووثق القسمة فيقسم نصيبها بين ورثتها
فيكون له الربع لا غير يتصرف فيه كيفما شاء.
🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح