رقم الفتوى #9116

شخص متزوج بثنتين وقسم تركته بين أولاده واعطى الثمين لزوجاته الثنتين ثم ماتت إحداهن واسترد ثمينها لزوجته الأخرى هل يجوز له ذلك

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص متزوج بثنتين وقسم تركته بين أولاده واعطى الثمين لزوجاته الثنتين ثم ماتت إحداهن واسترد ثمينها لزوجته الأخرى هل يجوز له ذلك؟

✅ الجواب

إذا كان قد قسم وأشهد ووثق القسمة فيقسم نصيبها بين ورثتها
فيكون له الربع لا غير يتصرف فيه كيفما شاء.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح