رقم الفتوى #9152

شخص معه رأس مال يتاجر به وقبل تمام الحول أضرب عن التجارة ببعض المال وتاجر بالبقية هل يلزمه أن يزكي على المال الذي أضرب عنه أم يزكي الباقي فقط؟ • وكذلك معه رأس

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص معه رأس مال يتاجر به وقبل تمام الحول أضرب عن التجارة ببعض المال وتاجر بالبقية هل يلزمه أن يزكي على المال الذي أضرب عنه أم يزكي الباقي فقط؟ • وكذلك معه رأس مال في يده وله ديون عند الناس وعليه ديون هل تلزمه الزكاة في النقد والدين الذي له من غير أن يخصم الدين الذي عليه أم يخصم ما عليه من الدين من إجمالي النقد والدين الذي له ويزكي الباقي؟

✅ الجواب

يزكي مال التجارة الذي لم يضرب عن الإتجار به
ويلزم تزكية رأس المال والأرباح والديون التي له ولا يلزمك تزكية الديون التي عليه.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة