رقم الفتوى #9244

شخص مات وخلف بنت وإخوة أشقاء وترك بعده أموال زراعية في عدة أماكن وفي حياته كتب بصيرة لإبنته وزوجها في أرض قبل ٣٢ سنة قيمتها اليوم بـ ١٥٠ مليون ﷼ وباقي أمواله ا

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص مات وخلف بنت وإخوة أشقاء وترك بعده أموال زراعية في عدة أماكن وفي حياته كتب بصيرة لإبنته وزوجها في أرض قبل ٣٢ سنة قيمتها اليوم بـ ١٥٠ مليون ﷼ وباقي أمواله الزراعية تطلع قيمتها اليوم بـ ٧٥ مليون وكذلك كتب وصية لزوج إبنته في ثلث أمواله الزراعية ما هو الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

تصح الوصية في ثلث التركة و لا تصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق