رقم الفتوى #9282

شخص مات وخلف بنت وإخوة أشقاء وترك بعده أموال زراعية في عدة أماكن وفي حياته كتب بصيرة لإبنته وزوجها في أرض قبل ٣٢ سنة قيمتها اليوم بـ ١٥٠ مليون ﷼ وباقي أمواله ا

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص مات وخلف بنت وإخوة أشقاء وترك بعده أموال زراعية في عدة أماكن وفي حياته كتب بصيرة لإبنته وزوجها في أرض قبل ٣٢ سنة قيمتها اليوم بـ ١٥٠ مليون ﷼ وباقي أمواله الزراعية تطلع قيمتها اليوم بـ ٧٥ مليون وكذلك كتب وصية لزوج إبنته في ثلث أمواله الزراعية ما هو الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

تصح الوصية في ثلث التركة ولا تصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة.

إستفسار/
بالنسبة للبصيرة الأولى هي بيع من إبنته وزوجها هل البيع صحيح؟
وإذا كان صحيحاً هل تحصر بقية تركته بعد البيع ويخرج لزوج إبنته الثلث حسب الوصية بالبصيرة الثانية وإن كان ما اوصى به زائداً عن الثلث يأخذ منه الزائد؟
(4)↕️الجواب
يخرج ثلث ما بقي بعد البيع للوصية إلا إذا أجاز الورثة الزايد على الثلث.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق