أحدهم أوصى لأولاد ابنه بالثلث، وتوفي والد الأولاد قبل أبيه. ففُعلت قاعدة تقول: "ما كان للأولاد من بعد أبيهم يأخذوه". فهل يأخذون الثلث الذي أوصى به الجد ونصيبهم
أحدهم أوصى لأولاد ابنه بالثلث، وتوفي والد الأولاد قبل أبيه. ففُعلت قاعدة تقول: "ما كان للأولاد من بعد أبيهم يأخذوه". فهل يأخذون الثلث الذي أوصى به الجد ونصيبهم بعد أبيهم؟
إذا أجاز الورثة ذلك فيصح، وإن لم يجيزوه فيأخذون أحد الوصيتين: إما الثلث أو مثل ما كان لأبيهم.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار