رقم الفتوى #9360

أحدهم أوصى لأولاد ابنه بالثلث، وتوفي والد الأولاد قبل أبيه. ففُعلت قاعدة تقول: "ما كان للأولاد من بعد أبيهم يأخذوه". فهل يأخذون الثلث الذي أوصى به الجد ونصيبهم

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أحدهم أوصى لأولاد ابنه بالثلث، وتوفي والد الأولاد قبل أبيه. ففُعلت قاعدة تقول: "ما كان للأولاد من بعد أبيهم يأخذوه". فهل يأخذون الثلث الذي أوصى به الجد ونصيبهم بعد أبيهم؟

✅ الجواب

إذا أجاز الورثة ذلك فيصح، وإن لم يجيزوه فيأخذون أحد الوصيتين: إما الثلث أو مثل ما كان لأبيهم.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق