رقم الفتوى #9387

أخي وأسرته مقسوم لحاله وما معه شيء من مال أبي يشتغل مع الناس ليوفر صرفته هو وأسرته وأنا جالس عند أبي وعمي ما زلنا شركاء في المال هل يجوز أن اهب لأخي من زكاة مال

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أخي وأسرته مقسوم لحاله وما معه شيء من مال أبي يشتغل مع الناس ليوفر صرفته هو وأسرته وأنا جالس عند أبي وعمي ما زلنا شركاء في المال هل يجوز أن اهب لأخي من زكاة مال أبي وعمي؟

✅ الجواب

لا تصح لأخيك من زكاة والدكم وتصح له من زكاة عمك.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة