رقم الفتوى #9510

جارتنا توفى زوجها ولها أربع بنات والذي يعيلها هي وبناتها هو والد زوجها ثم مات الأب بحادث ولم يوص لبنات ابنه بشيء والآن بنتاه وأخته المتزوجات يطلبن من جارتنا وبن

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

جارتنا توفى زوجها ولها أربع بنات والذي يعيلها هي وبناتها هو والد زوجها ثم مات الأب بحادث ولم يوص لبنات ابنه بشيء والآن بنتاه وأخته المتزوجات يطلبن من جارتنا وبناتها الخروج من البيت بحجة الحاجة لبيعه ونحن في دولة ليس في قانونها توريث ولد الإبن مع الولد هل يجوز لعمات البنات وجدتهن أن يُخرجن الأم وبناتها من البيت مع العلم أن الأم ليس لها أقارب يؤاوونها هي وبناتها؟

✅ الجواب

لا حق لهن في إخراجهن وحرمانهن من الإرث ولو لم يوصي الجد فأرى أن يخرجوا لهن نسبة من البيت من باب صلة الرحم وباب الصدقة على الرحم المحتاج والله لا يضيع أجر المحسنين.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح