رجل أراد من زوجته ما يغضب الله (أي أراد أن ينام معها وهي حائض)، فرفضت ذلك، فقام بطردها هي وابنها الذي لا يتجاوز عمره الشهرين، بعد منتصف الليل، ليقوم أحد الجيران
رجل أراد من زوجته ما يغضب الله (أي أراد أن ينام معها وهي حائض)، فرفضت ذلك، فقام بطردها هي وابنها الذي لا يتجاوز عمره الشهرين، بعد منتصف الليل، ليقوم أحد الجيران بإيصالها إلى بيت أهلها. ولها في بيت أهلها خمس سنوات، والآن يريد إرجاعها. للعلم أنه خلال هذه الخمس السنوات لم يقدّم لها ولابنها أي شيء. فهل عادها تصح له؟ وما الذي يلزمه أو يتوجب عليه؟ وكم تُقدّر عليه النفقة؟ أفيدونا أثابكم الله.
لا زالت زوجة له، يصح أن تعود إلى بيته، أما النفقة لها ولولدها فيتصالح الطرفان ويأخذون ويتركون، ولا يتقصوا، والله يصلح الشأن.