المشاة وزحمة السيارات، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
  ١٣ - إذا باشر المحرم الطيب فعليه أن يغسله فوراً، ولا يلزمه شيء، ويأثم إن تعمد مباشرته، وإذا غطى المحرم رأسه عمداً فيلزم فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
  ١٤ - تصح النيابة في رمي الجمار للأعذار، فمع العذر لا يلزم شيء على من استناب في الرمي؛ إذ لم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله أمر رعاة الإبل بشيء لتركهم المبيت خارج منى.
  ١٥ - قد أخطأ من نقض إحرامه ورفضه ويلزمه لذلك دم (دم الرفض)، ثم يلزمه أن يقضي ما رفضه حجاً أو عمرة.
  ١٦ - يلزم من فعل ذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وعليه أن يخلع ثيابه، ويلبس ثوبي إحرامه، وتحلله كلا تحلل.