[الفائدة الخامسة والأربعون: حكم الزوجة إذا لم تكن ناشزة]
  إذا لم تكن الزوجة عاصية بالنشوز كالصغيرة والمجنونة، والمحبوسة ظلماً لم تسقط نفقتها.
[الفائدة السادسة والأربعون: حكم تعليق الطلاق بشروط متعددة]
  إذا علق طلاق امرأته بشروط متعددة معطوفة بالواو، لم تطلق إلا بفعل مجموعها، نحو: إن أكلت وشربت وركبت فأنت كذا، لم تطلق إلا بفعل الثلاثة ولا يعتبر الترتيب؛ إذ الواو لمطلق الجمع، والوجه في وقوع المشروط، قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ}[المائدة: ١](١) وقوله صلى الله عليه وآله: «المؤمنون عند شروطهم».
  فرع: ويقع بمجموع الشرط والجزاء، إذ هو معلق بحدوث الشرط ... (٢) حدث، وكسائر المشروطات: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا}[الأنفال: ٦١] ونحوه ولا يقال: عند وقوع الشرط قد عدم الطلاق؛ لأنا نقول عند وقوع الشرط، فكأنه يجدد اللفظ بإيقاع الطلاق، وهو فائدة التعليق.
[الفائدة السابعة والأربعون: حكم الحاضن]
  ولا يرجع الحاضن بما أنفق على الطفل من غير إذن ولي المال من أب أو وصي
(١) ومن قال لامرأته أنت طالق إذا قدم زيد فقد عقد طلاقها بقدوم زيد، فلهذا كان مندرجاً تحت الآية، وكذلك الخبر فإنه يدل على أن من خلق المؤمن الوفاء بالشرط، وأن لوقوع الشرط تأثيراً في وقوع مشروطه. تمت مؤلف.
(٢) فراغ في نسخة المؤلف.