⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحانيةمحمد بن القاسم الحسيني(ت: 1319)

محمد بن القاسم الحسيني
📄 صفحة 103 - الجزء 1

  والزياده، وإن كان كلام أهل المذهب يأباه لكنه راجع إلى أصل من أصولهم.

  · ومنها أن التركة تأخذ حصتها⁣(⁣١) من المستفاد فكأنهم أُجراء فيها، إذ لولا هي لما نمى المستفاد ذلك النمو فيقسم الأصل على الفرائض الشرعية وتنضم إليه حصته من المستفاد المسمى بالشركه، والباقي يقسم بين السعاه لجري العرف بأنهم لايرضون التساوي في الأصل حيث لا تكون التركه بينهم على سوآء في الفريضه.

  · ومنها أنه لو وقع الربح والخسران معاً كأن يبيعوا مالاً من الأصل مع وجود الأرباح في التجاره مثلاً فإنه يقدم من الربح جبر الأصل، إذ لو كان باقياً لانتقص الربح بقدره، ولعدم معرفة الرضا في إتلاف نصيب أحدهم دون الآخر أو زيد من الآخر الذي هو المناط في هذه الشركه.

  · ومنها أن ما استفاده أيهم لا بسعي أو غرمه حصته له وعليه كأروش الجنايات والمهور داخلاً وخارجاً، وهذا يمكن أخذه من كلام أهل المذهب.

  · ومنها أن النسوة المشاركات في أصل التركه يشاركن في السعي إلى تاريخ تزويجهن، ثم ينقطع من المستفاد المتأخر لبطلان التكافؤ.

  · ومنها أن الصغار كأولاد الإخوة يشاركون في المستفاد لكن من سن البلوغ لا ما قبلها فنفقته تقاوم سعيه وهو العرف في بعض الجهات، فإن اختلف عُمِل بحسبه.

  · ومنها أن الزوجات يشاركن في السعي إن جرى عرف بذلك وإلا فلا مالم


(١) وقد قدرها الامام رضوان الله عليه بنصف المستفاد وإن كان التركة تقوم بذلك، نص على ذلك في جواباته وعمل على ذلك الائمة والحكام من بعد الامام في أرض اليمن والله الموفق. تمت من مولانا المجتهد/ مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى ونفع بعلومه.