(٢٢) السؤال الثاني والعشرون: (قال عليه السلام) سؤال:
  جرت عادة كثير من القبائل بوقف جربة لمسجد أو نحوه، ومن المعلوم أن نصيب أخواته في ذلك الموضع وسكتت الأخوات هل يصح وقفه جميعاً ويعاوضن من غيره أم لا يصح إلاّ في نصيبه؟ مع أن الوقف المشاع مضطرب عند الأكثر ووقف العوام لا شك أنه كذلك ولم ينقل عن أحد القول بعدم الصحة فما المقرر على كلام أهل المذهب؟.
  · الجواب الثاني والعشرون:
  أن الوقف صحيح نافذ في نصيبه لا غير لعدم الملك فيما سواه الذي هو شرط الوقف، والتعويض بمراضاة جديدة لا توجب مصير الحر وقفاً إذ المملّك هو القسمة ولماَّ تقع، والمقرر صحة وقف المشاع ويقسم، والدليل على صحة وقف المشاع حديث عمر بن الخطاب إذ قال للنبي صلى الله عليه وآله: إني أصبت مالاًلم أصب مثله قط، وإني أريد أن أتقرب به إلى اللّه تعالى. فقال #: «حبّس الأصل وسبّل الثمرة» مع أن السهام التي ملكها عمر من جملة أرض خيبر وكانت مشاعة دل على صحة وقف المشاع.