- قوله تعالى: {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢}[النور]:
  س ٦٧٨ - كيف تستدل من هنا على أنه لا يجوز الزيادة على مائة جلدة؟
  س ٦٧٩ - ظاهر الآية العموم في الأحرار والعبيد اذكر الدليل المخصص للإماء؟
  س ٦٨٠ - ما فائدة الشرط هنا وهل له مفهوم؟
  س ٦٨١ - استدل من هنا على أنه يجب نزع اللباس الكثيف من فوق الجلود؟
  س ٦٨٢ - استدل على أن الْجَلْد لا بد أن يكون شديد الإيلام؟
  س ٦٨٣ - استدل من هنا على أن الْجَلْد لا يتجاوز إلى العظم؟
  س ٦٨٤ - هل يجزي جَلْد الزاني سراً؟
  س ٦٨٥ - ابحث عن أقل ما يسمى «طائفة»، وعن أكثر ذلك؟
  س ٦٨٦ - «رأفة» نكرة وقعت بعد النهي - فماذا تستفيد من ذلك؟
  - قوله تعالى: {قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ}[الأعراف: ٣٢]: