⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحانيةمحمد بن القاسم الحسيني(ت: 1319)

محمد بن القاسم الحسيني
📄 صفحة 110 - الجزء 1

  (٢٣) السؤال الثالث والعشرون: (قال عليه السلام) سؤال:

  رجل متول لمسجد فنقض مطاهير الماء وما يتعلق به فانفتح عمل كثير حتى احتاج إلى دراهم ولا غلة للمسجد موجودة تقوم بذلك جميعاً والرجل فقير، هل يجوز أن يبيع شيئاً مما هو موقوف على المسجد أم لا يجوز؟ فماذا يفعل الناقض وهو غير متعد ولم يجد قرضاً ولا غير ذلك؟.

  · الجواب الثالث والعشرون:

  أن مع حصول الظن بكمال الإصلاح والناقض غير متعد فلا إثم عليه، ولا يلزمه الضمان مع فقره، وأما بيع وقف المسجد لإصلاح المطاهير فإن كان وقفاً على المسجد والمطاهير جاز إن اتحد الواقف، فإن اختلف أو كان الوقف على المسجد وحده لم يجز.

  (٢٤) السؤال الرابع والعشرون: (قال عليه السلام):

  إذا صارت عادة أهل البلاد أن الولي لا يزوج المرأة إلا بتسليم دراهم من الزوج للولي مع كونها بالغة وقد نص أهل المذهب أن ذلك رشوة إن امتنع من التزويج إلاّ بها وقد لعن الرسول صلى الله عليه وآله الراشي والمرتشي⁣(⁣١)، فما يكون حكم الزوج المعطي إن لم يمكنه التوصل إلى التزويج إلا بذلك؟ فما المخرج في ذلك مع عموم البلوى به؟.

  · الجواب الرابع والعشرون:

  لا شك أن أهل المذهب قد نصوا على أنها رشوة محرمة، ونصوا أيضاً على


(١) والرائش: هو المصلح.