⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحانيةمحمد بن القاسم الحسيني(ت: 1319)

محمد بن القاسم الحسيني
📄 صفحة 113 - الجزء 1

  بالمجهول، وجرت عادة كثير من علماء صعدة وغيرهم بإتباع هذا العرف ولزومه وهي مسئلة نظرية.

  (٢٦) السؤال السادس والعشرون (قال عليه السلام) سؤال:

  ماقولكم في المحاجر وما جرت به عادة أهل الزمان من شرائها بالمال الكثير ثم يتنازعون في ثمن أو يحصل شفيع في المبيع؟ فإن حكم الحاكم بعدم صحة البيع وعدم لزوم الثمن وبإشتراك الناس فيها حصلت الفتنة ولم يقع للحكم تأثير، وإن حكم بالصحة أو بالمنع لمن يريد الإشتراك فهل لذلك وجه شرعي ومساغ مرضي؟ وإن ترك الحكم بينهم فهل يأثم الحاكم مع المشاحة في ذلك أم لا؟.

  · الجواب السادس والعشرون:

  أن المحاجر حقوق عامةٌ، الناسُ فيها على سواء لقوله صلى الله عليه وآله: «الناس شركاء في ثلاث ... » لكن اشتراكها لا يمنع قسمتها لثبوت الحق لأهل المحلات المجاورة لها، وهو الأولى لما فيه من الصلاح ودفع الفتن، فتصير من باب الحقوق الخاصة بالنسبة إلى أهل كل قرية ونحوها فيصح قسمتها وهبتها على غير عوض وإباحتها على قاعدة الحقوق، وإنما الممنوع أخذ العوض عليها إذ لا يصح بيع الحق، فما سألتم عنه من شرائها بالمال الكثير حكم البيع باطل، فإن أبيح الثمن فالإباحة تبطل ببطلان عوضها، ولا شفعة فيها لتوقف الشفعة


= عليه الامام # في مواضع والله ولي التوفيق. تمت إملاء مولانا العلامة الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى.