⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحانيةمحمد بن القاسم الحسيني(ت: 1319)

محمد بن القاسم الحسيني
📄 صفحة 114 - الجزء 1

  على البيع الصحيح، والثمن في يد البائع كالغصب إلاّ في الأربعة⁣(⁣١) فعهدة الحاكم أن يحكم بما أنزل اللّه ولا يتبع أهواءهم، فإن كان حكمه يؤدي إلى منكر ترك الحكم كما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك، وللحاكم النظر مهما كان من أهله فيما يدفع الفتنة بينهم ويكون أقرب إلى مصلحة الجميع، لأن الحديث المذكور محمول على ماهو علي أصل الإباحة من الماء والنار والكلأ للعلم بأنه إذا حصل أي أسباب الملك أو الحق ملكت واستحقت، فلا يقال: إن القول بالقسمة والإباحة بعد ثبوت الحق ينافي معنى الحديث، واللّه أعلم.

  (٢٧) السؤال السابع والعشرون (قال عليه السلام) سؤال:

  إذا قالت المرأة: (إشتريت منك طلاقي بمهري). فقال: أنت طالق، هل يكون رجعياً أو خلعاً؟ وهل يبرأ من المهر مع المراجعة وعدمها أم لا؟.

  · الجواب السابع والعشرون:

  أنها إن كانت ناشزة وقع خلعاً يمنع الرجعة والطلاق، لأن هذا عقد وهو يقوم الإمتثال في الخلع مقام القبول، هذا إن كان المهر باقياً بذمة الزوج، وكذا إن سقط عنه وأراد مثله، أو جهلا سقوطه أو الزوج وهي المبتدأة لا إن ابتدأ


(١) الاربعة هي: أنه يطيب له ربحه، ويبرأ من رد إليه، ولا أجرة إن لم يستعمل، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب. وقوله: يطيب ربحه: المراد إذا باعه واشترى بثمنه آخر فباعه وربح فيه، لان ثمنه صار في يده بإذن مالكه، وليس المراد أنه يطيب له ثمنه إذا باعه، لانه يجب عليه رده لمالكه، والله ولي التوفيق. انتهى من مولانا مجتهد العصر/ مجدالدين المؤيدي أيده الله تعالى.