⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

الأنظار السديدة في الفوائد المفيدةعلي بن محمد العجري(ت: 1407)

علي بن محمد العجري
📄 صفحة 115 - الجزء 1

[الفائدة السابعة والستون: متى يلزم البيع في خيار الشرط]

  ويلزم المبيع بمضي مدة الخيار⁣(⁣١) من دون فسخ عاقلاً ولو جاهلاً؛ لانقضاء المدة أو لبطلان الخيار بالسكوت؛ إذ لا يحتاج إلى قوله: أمضيت كمضي مدة الأجل.

  فرع: فإن قال في المدة: لا أبيع حتى تزيد، أو قال المشتري: حتى تنقص كان فسخاً⁣(⁣٢)، وكذا لو طلب البائع حلول المؤجل من الثمن، أو المشتري تأجيل الحال.

[الفائدة الثامنة والستون: في أن التصرف لغير تعرف يبطل الخيار]

  وإذا تصرف من له الخيار في المبيع، أي تصرف لنفسه غير تعرف كالتقبيل والشفع والتأجير والبيع والعتق والرهن والإعارة والسكنى والغرس والبناء والهبة، ونحو ذلك مما يلتبس الحال في أن فعله يكون رضاء في العادة، فمن المشتري إمضاء، ومن البائع فسخ إذا علم به المشتري، إلا في مبيع مسلوب المنافع مدة معلومة⁣(⁣٣).

  قال في البحر: والوجه ظاهر.

  فرع: ولا يحتاج في الفسخ إلى قبول الآخر أو رضاه.

[الفائدة التاسعة والستون: ويختار في المدة ما شاء]

  ويختار في المدة متى شاء إلا أن يشرطوا أن لا خيار إلا برد مثل الثمن، فلا يثبت


(١) يعني خيار الشرط. تمت مؤلف.

(٢) والوجه ان كل واحد منهما لم يرض بانبرام العقد إلا بحصول ما شرطه ولم يحصل. تمت مؤلف.

(٣) وذلك نحو أن يبيع جملاً ويستثني منافعه شهراً فلا يكون استعماله فسخاً لأنه استعمل ما هو له. تمت مؤلف.