هو وقع رجعياً في العقد كما في المثال لا في الشرط فلا يقع شيئاً، وإن كانت غير ناشزة بطل العوض ووقعت طلقة رجعية، لأنه يصير مُخْتَلُّهُ رجعياً، ولا يقال: إن هذا اللفظ كناية طلاق يفتقر إلى النية، لأن الكناية فيما إذا شرت المرأة نفسها لا طلاقها.
  (٢٨) السؤال الثامن والعشرون (قال عليه السلام) سؤال:
  ما قولكم رضي اللّه عنكم في بيع الرجاء المتعارف به مع استكمال شروط البيع ثم بعد انبرامه يرضى المشتري أن البائع إذا أتى بالثمن أنه يرجع له مبيعه بما شرى، والبائع غير منسلخ عن البيع بل راجٍ عوده له، والمشتري غير متيقن بقاء المبيع تحت يده، فهل تحل الغلة للمشتري؟ وهل يفترق الحال بين جعل المدة معلومة أو مجهولة؟ ، وبين كون الثمن المدفوع القيمة المتعارف بها أو دون ذلك؟ وهل تثبت فيه الشفعة لمن له سبب أم لا؟ وهل هذا الرجاء إقالة وإن لم يكن بلفظها أم فسخ؟.
  · الجواب الثامن والعشرون:
  أن بيع الرجاء له صور عديدة وضابطه ما كان قصد المشتري فيه هو الغلة فهو الرجاء المحرم لأن الثمن في حكم القرض والغلة منفعة في مقابله فيكون قرضاً جر منفعة، ومضمر الرباء ومظهره على سواء عند أهل المذهب، وما كان قصد المشتري فيه هو التملُّك والغلة تبع من لازمه فالإقاله إلى أجل مجهول مفسدة وإلى أجل معلوم لها حكم خيار الشرط، وإن كانت بلفظ الإقالة ويأتي فيها ما يأتي في هذه الأنواع.
  وهذه المسألة المسئول عنها هي التي صدرها صاحب البيان في مسألة بيع