[الفائدة الرابعة والسبعون: بيان من يثبت له الفوائد الأصلية والفرعية]
  والفوائد الأصلية والفرعية للمشتري اتفاقاً؛ إذ هي نما ملكه، والإقالة لم ترفع أصل العقد.
[الفائدة الخامسة والسبعون: في أن الإقالة تصح بغير الثمن الأول]
  وتصح الإقالة بشرط خلاف الثمن الأول قدراً وصفة؛ إذ هي فسخ فتصح، ويلغو الشرط؛ إذ هي رفع للعقد، ورفعه يقتضي الثمن كالمثمن.
[الفائدة السادسة والسبعون: في أن الإقالة لا تصح مع تلف المبيع]
  ولا تصح مع تلف المبيع مع تلفه جميعاً، فإن تعلقت بالباقي فقط صحت بصحته إجماعاً إن تميزت الأثمان، وإلا فلا.
[الفائدة السابعة والسبعون: تصح الإقالة في بعض الباقي]
  وتصح في بعض ما هو باق كله كالفسخ بالتراضي.
[الفائدة الثامنة والسبعون: في أن بقاء المتعاقدين شرط في الإقالة]
  وبقاء المتعاقدين شرط؛ إذ هي رفع، وليس للوارث رفع ما أبرمه المورث.
[الفائدة التاسعة والسبعون: فيما يشترط في الإقالة]
  وعدم الزيادة في المبيع شرط؛ إذ الفوائد للمشتري، ولم تميز عن الأصل ا هـ.