⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

الأنظار السديدة في الفوائد المفيدةعلي بن محمد العجري(ت: 1407)

علي بن محمد العجري
📄 صفحة 118 - الجزء 1

[الفائدة الرابعة والسبعون: بيان من يثبت له الفوائد الأصلية والفرعية]

  والفوائد الأصلية والفرعية للمشتري اتفاقاً؛ إذ هي نما ملكه، والإقالة لم ترفع أصل العقد.

[الفائدة الخامسة والسبعون: في أن الإقالة تصح بغير الثمن الأول]

  وتصح الإقالة بشرط خلاف الثمن الأول قدراً وصفة؛ إذ هي فسخ فتصح، ويلغو الشرط؛ إذ هي رفع للعقد، ورفعه يقتضي الثمن كالمثمن.

[الفائدة السادسة والسبعون: في أن الإقالة لا تصح مع تلف المبيع]

  ولا تصح مع تلف المبيع مع تلفه جميعاً، فإن تعلقت بالباقي فقط صحت بصحته إجماعاً إن تميزت الأثمان، وإلا فلا.

[الفائدة السابعة والسبعون: تصح الإقالة في بعض الباقي]

  وتصح في بعض ما هو باق كله كالفسخ بالتراضي.

[الفائدة الثامنة والسبعون: في أن بقاء المتعاقدين شرط في الإقالة]

  وبقاء المتعاقدين شرط؛ إذ هي رفع، وليس للوارث رفع ما أبرمه المورث.

[الفائدة التاسعة والسبعون: فيما يشترط في الإقالة]

  وعدم الزيادة في المبيع شرط؛ إذ الفوائد للمشتري، ولم تميز عن الأصل ا هـ.