⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

المفاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستنباط

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي
📄 صفحة 122 - الجزء 1

  س ٧٧٦ - {وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ}⁣[الممتحنة: ١٠] كناية، فماذا كنى عنه؟

  س ٧٧٧ - هل دلالة الكناية من النص أم من الظاهر؟

  س ٧٧٨ - هنا دليل آخر على أن الفسخ إذا كان من قبل المرأة سواءً كان بدخولها في الإسلام أم بخروجها منه فإنها تضمن المهر فبين ذلك؟

  س ٧٧٩ - قد يقال إن المرأة إذا اسلمت عن زوج كافر فلا تضمن المهر وإنما أمر الله تعالى هنا برد المهر إلى الزوج الكافر من أجل الوفاء بشروط الصلح المنعقد في الحديبية، فحين حرم الله تعالى إرجاع المسلمة أمر بإرجاع المهر عوضاً عن إرجاعها، فهل لهذا القول وجه من الصحة؟ ثم اذكر ما تعرف من المؤيدات له إن كان ثَمَّ مؤيدات؟

  س ٧٨٠ - «يبايعنك» «يشركن» «مهاجرات» «الكفار» من أي أنواع الحقيقة؟

الإكراه

  - قال تعالى: {إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا} ... الآية [النحل: ١٠٦]:

  س ٧٨١ - استدل على أن من أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده ففعل ذلك وقلبه كاره لذلك أن طلاقه وعتقه غير واقعين؟