⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

المفاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستنباط

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي
📄 صفحة 124 - الجزء 1

كتاب البيع

  س ٧٩٠ - اذكر أحكام الصبي والمجنون والمعتوه والسكران المتعلقة بعقود البيع بعد التفصيل لما يحتاج إلى تفصيل، والتعريف لما يحتاج إلى تعريف؟ واستظهر على ما تقول بدليل إن أمكن؟

  س ٧٩١ - متى يصح بيع المكره وشراؤه؟ وما هو الدليل؟

  - استدل من قوله تعالى: {لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ}⁣[النساء: ٢٩] على:

  س ٧٩٢ - أركان البيع وشروطه بالتفصيل.

  س ٧٩٣ - حكم بيع الصبي والمجنون والسكران والمعتوه والمكره والمضطر.

  س ٧٩٤ - حكم بيع الخمر ولحم الخنزير والميتة.

  س ٧٩٥ - حكم البيع الذي يتولى طرفيه واحد.

  س ٧٩٦ - حكم البيع الفاسد.

  س ٧٩٧ - اشتراط الإيجاب والقبول.

  س ٧٩٨ - صحة الخيارات وثبوتها وشرعيتها بعد تعدادها.

  س ٧٩٩ - بيع الجزاف «الصبرة» بأنواعه، وثبوت الخيار في بعض الصور.

  س ٨٠٠ - صحة بيع الأعمى والأصم والأعجم وشرائهم، ثم اذكر ما لا يصح من عقودهم.