كتاب البيع
  س ٧٩٠ - اذكر أحكام الصبي والمجنون والمعتوه والسكران المتعلقة بعقود البيع بعد التفصيل لما يحتاج إلى تفصيل، والتعريف لما يحتاج إلى تعريف؟ واستظهر على ما تقول بدليل إن أمكن؟
  س ٧٩١ - متى يصح بيع المكره وشراؤه؟ وما هو الدليل؟
  - استدل من قوله تعالى: {لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ}[النساء: ٢٩] على:
  س ٧٩٢ - أركان البيع وشروطه بالتفصيل.
  س ٧٩٣ - حكم بيع الصبي والمجنون والسكران والمعتوه والمكره والمضطر.
  س ٧٩٤ - حكم بيع الخمر ولحم الخنزير والميتة.
  س ٧٩٥ - حكم البيع الذي يتولى طرفيه واحد.
  س ٧٩٦ - حكم البيع الفاسد.
  س ٧٩٧ - اشتراط الإيجاب والقبول.
  س ٧٩٨ - صحة الخيارات وثبوتها وشرعيتها بعد تعدادها.
  س ٧٩٩ - بيع الجزاف «الصبرة» بأنواعه، وثبوت الخيار في بعض الصور.
  س ٨٠٠ - صحة بيع الأعمى والأصم والأعجم وشرائهم، ثم اذكر ما لا يصح من عقودهم.