الرجحان، وهل يمكن أن نستدل على إثباته من الآية الأولى.
  س ٨١٠ - اذكر حكم بيع من يشتري ملكه وملك غيره، وحكم بيع من يشتري ثم يستحق بعض المبيع.
  س ٨١١ - اذكر حكم بيع الكلب المعَلَّم، وبيع الكلب الذي يحرس الغنم أو المزرعة أو البيت، واذكر الخلاف في ذلك بين أهل المذهب وغيرهم، واذكر على ضوء ذلك بيع الدم لمن يحتاجه طبياً، وبيع العضو الذي لا يضر نقله صحياً من محتاج إليه.
[من حديث المصراة]
  - أجب على ما يأتي واجعل جوابك مبنياً على حديث المصراة(١): هل يثبت الخيار للذي يشتري المصراة وهو يعلم أنها مصراة؟
  س ٨١٢ - من أي نوع من الخيارات خيار المصراة؟
  س ٨١٣ - وهل يفيد أن النقص اليسير من المبيع لا يمنع الرد؟
  س ٨١٤ - وهل يفيد لزوم الأرش إن رد المشتري؟
  س ٨١٥ - وهل يفيد أن الفوائد الأصلية في هذا الخيار مع الرد للبائع؟
  س ٨١٦ - هل يثبت الخيار لمن يشتري مصراة للحم وهي صالحة لهذا الغرض لا عيب فيها؟
(١) حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من اشترى مصراةً فهو بالخيار فيها ثلاثاً فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمرٍ، ومن اشترى محفلةً فهو بالخيار فيها ثلاثاً فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمرٍ».