وسقوط الجمعة عن المسافر، ونحو ذلك، وإنما قيدنا السفر في قصر الصلاة، وإفطار الصوم لخبر علي وأنس لوجوب حمل المطلق على المقيد.
  وأما قول ابن عباس فقد قيل: إنه موقوف عنه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله على الصحيح من الروايات.
  وقوله: ليس بحجة.
  نعم من فوائد مولانا # مسئلة: والقصر حتم عند أهل البيت عموماً، غير الناصر، والإمام يحيى، ووجه ذلك قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتان، ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر.
  وقول ابن عباس: (فرض الله على لسان نبيئكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين).
  وقول عمر: (صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيئكم).
  وقال صلى الله عليه وآله: «إن الله وضع عن المسافر ... إلخ»، تقدم.
  وقول الباقر: (نزلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ركعتين، ركعتين، إلا المغرب فزاد صلى الله عليه وآله للحاضر في الظهر والعشاء، وأقر المسافر).
  وقول علي #: (إذا سافرت فصلِّ الصلاة كلها ركعتين إلا المغرب فإنها ثلاث).
  وكذا ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من الأخبار في قصره في السفر.