⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

الاعتصام بحبل المتينالقاسم بن محمد بن علي(ت: 1029)

القاسم بن محمد بن علي
📄 صفحة 217 - الجزء 1

  وفيه أيضاً قال محمد يعني ابن منصور: المسح على النعلين والقدمين والعمامة والخمار لا يجزاء وغسل الرجلين عندنا بالماء فريضة، سمعنا عن علي # وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين أنهم قرأوا (وأرْجُلَكُمْ) نصباً وقالوا: عاد الأمر إلى الغسل.

  وفيه أيضاً قال محمد: سألت أحمد بن عيسى @ عن حد الوضوء، فذكر كلاماً إلى أن قال: «ويل للعراقيب من النار». قال فيه: وروى في القضاء بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قضى في سيل مهزور: لأهل النخيل إلى الكعبين، وفي الزرع إلى الشراكين.

  وفيه أيضاً عن على # قال: «رآي رسول الله صلى الله عليه وآله رجلاً يصلي فقال: يا صاحب الصلاة إني أري جانباً من عقبك جافاً، فإن كنت مسسته الماء فامض في الصلاة، وإن كنت لم تمسسه فاخرج من الصلاة، فقال يا رسول الله: استقبل الطهور؟ فقال: لا بل اغسل ما بقي».

  وفي الأحكام بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «ويل للعراقيب من النار» وفيه أيضاً «ويل لبطون الأقدام من النار». وقال الهادي #: يريد بذلك النبي صلى الله عليه وآله: الحض على غسلهما، وإيجاب العقوبة على من تركها، أو ترك بعضهما.

  وقال فيه أيضاً بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خلِّلُوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار».

  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر للحق # قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليّ عليه السلام قال: «بينا أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله جالسان في المسجد إذ أقبل رجل من الأنصار، حتى سلم، وقد تطهر، وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرآي رسول الله صلى الله عليه وآله في جانباً من عقبة جافًّا، فقال: يا علي أما تَرى ما أرى؟ قلت: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا صاحب الصلاة إني أري جانباً من عقبك جافًّا، فإن كنت أمسسته الماء فامض في صلاتك، وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة. فقال يا