⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

كتاب التحريريحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب)(ت: 424)

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب)
📄 صفحة 234 - الجزء 1

  فإن كانت إحدى الاثنتين أمة ثبت نكاح الحرة بكل حال؛ فلها مهرها كاملاً، وسدس الميراث في وجه، وثمنه في وجه.

  وأما الثلاث فلهن ثلاثة أرباع الميراث، إن ثبت نكاحهنّ فلهنّ نصفها، وللثنتين ثلثا الميراث، إن صح نكاحهن فلهن نصف ذلك، وفريضتهن من أربعة وعشرين، وإن كانت الأمة ثالثة ثلاث فنكاح الأربع جائز بكل حال ويبطل نكاح اثنتين، والميراث بينهنّ أسداساً.