(وَلاَ) يَجِبُ (عَلَى الْمُشْتَرِي) لِلْعَبْدِ (وَنَحْوِهِ) وَهُوَ الْمُتَّهَبُ لِلْعَبْدِ وَالْغَانِمِ وَالْوَارِثِ وَالْمُتَزَوِّجِ إِذَا اشْتَرَى أَوِ اتَّهَبَ أَوْ غَنِمَ أَوْ وَرِثَ أَوْ تَزَوَّجَ يَوْمَ الْفِطْرِ (مِمَّنْ قَدْ لَزِمَتْهُ) الْفِطْرَةُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مِنْهُ الإِخْرَاجُ لِذَلِكَ الْمَبِيعِ أَوِ الْمَوْهُوبِ أَوِ الْمَغْنُومِ أَوِ الْمَوْرُوثِ أَوِ الْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ فَإِنَّهُ إِذَا اشْتَرَى الْعَبْدَ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ مَالِكِهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ مُوسِرٌ فَقَدْ كَانَتْ لَزِمَتْ الْبَائِعَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ تَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ.
  وَهَكَذَا لَوْ اتَّهَبَ أَوْ وَرِثَ أَوْ غَنِمَ عَبْدًا فِي الْقِتَالِ مِنَ الْبُغَاةِ حَيْثُ أُجْلِبُوا بِهِ وَكَانَ الْغَانِمُ الإِمَامَ أَوْ بِإِذْنِهِ.
  وَهَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُوسِرَةً يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَدْ كَانَتْ لَزِمَتْهَا أَوْ مُعْسِرَةً وَلَهَا قَرِيبٌ مُوسِرٌ بِنَفَقَتِهَا فَإِنَّهُ لاَ فِطْرَةَ عَلَى الثَّانِي فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا.
  ثُمَّ ذَكَرَ الإِمَامُ # قَدْرَ الْفِطْرَةِ فَقَالَ: (وَهِيَ صَاعٌ) وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقُ قَدْرِهِ بِأَوَّلِ فَصْلِ «٩٢» (مِنْ أَيِّ قُوتٍ) مِثْلِيٍّ يَقْتَاتُهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ فِي الْبَلَدِ وَمِيلِهَا عَادَةً لاَ ضَرُورَةً، سَوَاءٌ كَانَ الْمُزَكِّي يَقْتَاتُهُ فِي الْبَلَدِ أَوْ لاَ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَعْلَى مِمَّا يَأْكُلُ أَوْ أَدْنَى فَإِنَّهُ يُجْزِي مَعَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ الْعُدُولُ إِلَى الأَدْنَى.
(فَرْعٌ): يَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّقِيقِ مَكَانَ الْبُرِّ وَلَوْ كَانَ حَبُّهُ أَقَلَّ مِن الصَّاعِ لِلْخَبَرِ.
  «نَعَمْ»: وَالصَّاعُ يَخْرُجُ (عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ) فَلاَ يُجْزِي الْوَاحِدَ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ إِلاَّ حَيْثُ لاَ يَمْلِكُ زَائِدًا عَلَى نِصَابِهَا إِلاَّ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ ذَلِكَ وَيُجْزِيهِ وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ، لأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ إِلاَّ أَنْ يَجِدَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
  وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الصَّاعُ (مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ) لاَ مِنْ جِنْسَيْنِ فَلاَ يُجْزِي (إِلاَّ لاشْتِرَاكٍ أَوْ تَقْوِيمٍ) فَإِنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يَجُوزُ إخْرَاجُ صَاعٍ مِنْ جِنْسَيْنِ.
  أَمَّا الاشْتِرَاكُ فَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الصَّاعِ شَعِيرًا وَالآخَرُ نِصْفَهُ بُرًّا.