⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

كتاب التحريريحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب)(ت: 424)

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب)
📄 صفحة 471 - الجزء 1

  واليمين التي يحلف بها من يتوجّه عليه في الحكم اليمين هي أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو؛ وإن قال: والله، أجزاه.

  قال أبو العباس |: وإذا ادعى رجل داراً في يد رجل، فأقرّ من في يده الدار أنها لفلان هذا وهو حاضر وقبل الإقرار، لم يكن على المقر يمين، على أصل يحيى #.

  قال: وعلى هذا لو أقرّ لولده الصغير بشيء فلا يمين عليه، وإن كانت تسمع البينة على الأب؛ لأن قبوله عنه وله صحيح.

  قال |: وإذا ادعى المشتري إنظار البائع له بالثمن فعليه البينة، وعلى البائع اليمين.