قَالَ الإِمَامُ #: عِنْدِي أَنْ كُلَّ فِعْلٍ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَيْسَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ.
  (وَ) «وَعَاشِرُهَا»: (الانْتِفَاعُ بِالْيَمِينِ) فِي شَيْءٍ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.
  (وَ) «الْحَادِيَ عَشَرَ»: (اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَتَيْنِ) وَهُمَا الْكَعْبَةُ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ(١) وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الصَّحَارِي وَالْعُمْرَانِ.
  (وَ) «الثَّانِيَ عَشَرَ»: اسْتِقْبَالُ (الْقَمَرَيْنِ) وَهُمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ.
  (وَ) «الثَّالِثَ عَشَرَ»: (اسْتِدْبَارُهُمَا) يَعْنِي: الْقِبْلَتَيْنِ وَالْقَمَرَيْنِ.
  (وَ) «الرَّابِعَ عَشَرَ»: (إطَالَةُ الْقُعُودِ) لأَنَّهُ يُورِثُ الْبَاسُورَ.
  (وَ) أَمَّا مَا (يَجُوزُ) فَيَجُوزُ لَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ (فِي خَرَابٍ لاَ مَالِكَ لَهُ) لأَنَّهُ صَارَ لِلْمَصَالِحِ، (أَوْ عُرِفَ) مَالِكهُ: (وَ) عُرِفَ (رِضَاهُ) أَوْ ظُنَّ، (وَيُعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ) هَلْ لَهُ مَالِكٌ أَوْ لاَ؟ أَوْ هَلْ يَرْضَى مَالِكُهُ أَوْ لاَ (بِالْعُرْفِ) الْمُرَادُ بِعُرْفِ الْمُمَيِّزِينَ الْعُدُولُ فِي خَرَابَاتِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ.
(فَرْعٌ): وَيَجْرِي الْعُرْفُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَسْجِدِ كَمَا يَجْرِي لَهُمَا.
  (وَ) نُدِبَ (بَعْدَهُ الْحَمْدُ) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقْدَرنِي عَلَى إمَاطَةِ الأَذَى، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي»، أَوْ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، (وَالاسْتِجْمَارُ) عَطْفٌ عَلَى الْحَمْدِ، أَيْ: وَيُنْدَبُ بَعْدَهُ الاسْتِجْمَارُ أَيْضاً: وَالاسْتِجْمَارُ يَكُونُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَوْ زَالَتْ بِدُونِ الثَّلاَثِ أَجْزَأَ.
(١) وهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ مِنْ شِمَالِ المستقبل مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. اهـ ..