⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحانيةمحمد بن القاسم الحسيني(ت: 1319)

محمد بن القاسم الحسيني
📄 صفحة 68 - الجزء 1

  بعض الأثار العلوية أن أهل القبلة لا يبيتون، فنبه على العلة.

  ثم إذا علم الإمام فعل المقاتلين لما لا يجوز هل يجب عليه إعلامهم فقط أو دفعهم عن المنكر بالممكن؟ ، ثم إذا كان جنده فسّاقاً أكثرهم وليس معه عصابة مؤمنون يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية عليهم وعلى غيرهم هل يجوز له الإستعانة بهم أم لا؟ إذ العلماء بين قائلين قائل تجوز الإستعانة مع الشرط، وقائل بأنه لا يجوز الإستعانة رأساً.

  ثم إذا طلبوا الأمان فهل يجوز قتالهم مع قوله صلى الله عليه وآله: «من ألقى سلاحه فهو آمن»، ثم إذا اختلط أهل قرية الموالي بالمعادي فهل يجوز حصارهم مع أنه لا يمكن الموالي الهجرة؟ أمْ يقاتلون ويحاصرون؟ فكيف بقول اللّه تعالى: {وَلَولا رِجالٌ مُؤمِنونَ ... الخ}⁣[الفتح: ٢٥].

  ثم إذا علم الإمام أن جنده يطمعون من تلك الطريق كائناً من كان فهل يقرهم على ذلك؟ فما الدليل؟ أو يمنعهم عن الطمع لئلا يصادموا من لا يجوز أخذه ويلزمه إظهار ذلك والتبري منه مطلقاً؟.

  ثم إذا قال ناس من العوّام المقلدين وغيرهم في شأن هذين المتعارضين: كل واحد منهما يطلبنا الدخول تحت طاعته وليس مقصدنا إلا اتباع القائم من أهل بيت رسول اللّه لا المخالفة لهما، فعزم أحد المتعارضين على إكراههم وحاربهم فأعرضوا عن ذلك أنهم متبعون لما قاله وأجمع عليه علماء أهل البيت عليه السلام فلم يقبل منهم ذلك وحاربهم وحاصرهم فما حال منْ فعل هذا؟ هل جائز له ذلك الفعل أم لا؟.