س ٥٤٤ - في الآية مجاز؛ فما نوعه وعلاقته؟
  س ٥٤٥ - الاستثناء تخصيص فأين العام المخصوص؟ وهل الاستثناء المنقطع من المخصصات؟
  س ٥٤٦ - استدل من الآية على تحريم أن يأخذ البائع على المشتري العربون؟
  س ٥٤٧ - استدل من الآية على تحريم ما أخذه البائع عن طريق الغش والخداع؟
[من آية ١: ٣ المطففين، ٨٥ الأعراف، ٢٢٤ البقرة، ١٠ القلم]
  - قوله تعالى: {وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣}[المطففين]، وقوله تعالى: {وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ}[الأعراف: ٨٥]، وقوله تعالى: {وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ}[البقرة: ٢٢٤]، وقوله تعالى: {وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠}[القلم]:
  س ٥٤٨ - استدل على أنه لا يجوز غش المسلم، ولا غبن المسلم؟
  س ٥٤٩ - استدل على أنه لا يجوز ذم السلعة بما ليس فيها من أجل أن تنقص في عين بائعها فيبيعها بأقل من ثمنها؟
  س ٥٥٠ - استدل على كراهة الحلف لتنفيق السلعة وإن كان صادقاً؟