وقد نص الله على جواز التيمم عند أن لا يجد الماء(١)، وفسره العلماء بأنْ يظن أنه لا يجدَه في الأماكن القريبة.
  وخبر معاذ هو أنه قال صلى الله عليه وآله حين بعثه إلى اليمن: «بِمَ تحكم»؟ قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد»؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي، أو كما قال.
  وشروط الاجتهاد المعتبرة وغير المعتبرة سنذكرها في باب الاجتهاد إن شاء الله.
(١) في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء ٤٣].