شخص حنقت مرته واختلف العم والزوج، وقال العم حكم بثنين كباش، والزوج قال عند الوساطة وعند عمه حرام وطلاق ما يسوق اثنين كباش سواء منه أو من أحد ثاني أو من وساطة، و
شخص حنقت مرته واختلف العم والزوج، وقال العم حكم بثنين كباش، والزوج قال عند الوساطة وعند عمه حرام وطلاق ما يسوق اثنين كباش سواء منه أو من أحد ثاني أو من وساطة، والعم قال حرام وطلاق ما يشل الاثنين كباش. وكلهم حرموا وطلقوا بنية الطلاق. افتونا يا شيخ.
كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.