رجل توفي وليس له أبناء. - وله زوجة، وأبناء أخ من أم وأب متوفى قبله. - له أخوات من أم وأب، وله إخوة من أب. - وقد أوصى بثلث تركته لأولاد أخيه المتوفى قبله. -
رجل توفي وليس له أبناء. - وله زوجة، وأبناء أخ من أم وأب متوفى قبله. - له أخوات من أم وأب، وله إخوة من أب. - وقد أوصى بثلث تركته لأولاد أخيه المتوفى قبله. - هل تصح الوصية؟ وكيف يتم تقسيم التركة؟
تصح الوصية بالثلث ويقسم الباقي بعد إخراج الوصية على الورثة على ١٢ سهم.
فيكون للزوجة الربع ٣ أسهم
وللأخوات الشقيقات الثلثان ٨ أسهم
ويكون للأخ لأب سهم واحد عصبة.