شخص قال لإبنه اجمع الزكاة عندك فأعطى الولد لأخته خمسة الف من الزكاة فهل يصح للبنت أن تعطيها لأمها المطلقة لأنها محتاجة
شخص قال لإبنه اجمع الزكاة عندك فأعطى الولد لأخته خمسة الف من الزكاة فهل يصح للبنت أن تعطيها لأمها المطلقة لأنها محتاجة؟
لا تصح زكاة الوالد في أولاده وتصح لزوجته المطلقة بعد انقضاء، العدة إذا كانت محتاجة.