Fatwa no. #129

[اختلاف الأجير والمؤجر في قدر الأجرة]

📚 الإجارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2026-02-06
❓ Question

طلب رجل من آخر أن ينقل له خرصان وبطحاء، وطلب أن يحدد له السعر فقال السعر للرد الواحد: «خمسة عشر، عشرين»؛ فنقل له المطلوب، ثم إنهما عند الحساب اختلفا فقال الطالب: أعطيك خمسة عشر، وقال الناقل: عشرين؛ فكيف الحكم في ذلك؟

✅ Answer

الجواب: يحتمل قول الناقل خمسة عشر عشرين- أمرين: ١ - أن أقل سعر للرد خمسة عشر ألف ريال وأكثره عشرين، وذلك يفيد أنه راضٍ بسعر ١٥ فما فوق إلى العشرين. ٢ - أنه يريد التخيير بين السعرين.وعلى الأمر الأول المعاملة صحيحة ولا يلزم المشتري إلا الخمسة عشر، فإن زاد فمن عنده، ونظير هذا تقريباً {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: ٢٧].وعلى الأمر الثاني تعتبر المعاملة فاسدة؛ لأن التخيير في السعر يستلزم الجهالة في الثمن، ويؤدي إلى الاختلاف.وإذا احتملت المعاملة وجهي صحة وفساد حملت على الصحة. وعلى هذا فتكون المعاملة صحيحة. 📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد ) للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

🏷 Keywords
الإجارة