Fatwa no. #13628

توفي أبي وله زوجة ليس لها أولاد وترك مزرعة وعقارات. كان يوصي شفهيًا بأن تكون المزرعة لأبنائه فقط،. هل يجوز تنفيذ الوصية في حدود ثلث المزرعة وتقسيم الثلثين بيننا

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

توفي أبي وله زوجة ليس لها أولاد وترك مزرعة وعقارات. كان يوصي شفهيًا بأن تكون المزرعة لأبنائه فقط،. هل يجوز تنفيذ الوصية في حدود ثلث المزرعة وتقسيم الثلثين بيننا وبين زوجة أبي؟

✅ Answer

إذا كان الورثة مقرين بالوصية فتصح في الثلث.

🏷 Keywords
النكاح