Fatwa no. #14812

رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، فكلموه بأنها حامل ولا يقع الطلاق. ذهب إليها وأخذها ويعاملها كأنها غير مطلقة. الشخص طائش ومقصر في الصلاة وكثير سماع الغناء. لديه زو

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة، فكلموه بأنها حامل ولا يقع الطلاق. ذهب إليها وأخذها ويعاملها كأنها غير مطلقة. الشخص طائش ومقصر في الصلاة وكثير سماع الغناء. لديه زوجة أخرى ولكنه لم يحبها مثل التي طلقها ثلاث طلقات. أفتونا ما الحكم؟

✅ Answer

يصح الطلاق للحامل فيجب عليه أن يعتزلها وعليها أن تعتد.

🏷 Keywords
الصلاة