Fatwa no. #15827

توفيت امرأة ولها ولدان، وبنتان، وزوجها، وأبوها وأمها، وأخوان، وأختان. ولديها من الذهب ما يقارب بمبلغ اثنين مليون ريال بسعر اليوم. فكم نصيب كل واحد منهم؟ لكي أعط

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ Question

توفيت امرأة ولها ولدان، وبنتان، وزوجها، وأبوها وأمها، وأخوان، وأختان. ولديها من الذهب ما يقارب بمبلغ اثنين مليون ريال بسعر اليوم. فكم نصيب كل واحد منهم؟ لكي أعطي كل واحد حقه.

✅ Answer

يقسم على ٢٤ سهم
للزوج الربع ٦ أسهم.
وللأم السدس ٤.
وللأب السدس ٤
وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
ولا شيء للإخوة والأخوات.

🏷 Keywords
النكاح